السيد أحمد الموسوي الروضاتي

584

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة فلا يقبل إقراره * قال فقهاء العامة إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة يقبل إقراره ويقطع - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 453 : المسألة 54 : كتاب السرقة : إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة ، لا يقبل إقراره . وقال جميع الفقهاء : انه يقبل إقراره ، ويقطع . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا سرق الغانم من أربعة أخماس الغنيمة ما يزيد على نصيبه نصابا وجب قطعه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 453 : المسألة 56 : كتاب السرقة : إذا سرق الغانم من أربعة أخماس الغنيمة ما يزيد على مقدار نصيبه نصابا ، وجب قطعه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . الخلاف ج 5 / كتاب قطاع الطريق * المحارب في آية المحاربة هم قطاع الطرق الذين يشهرون السلاح ويخيفون السبيل - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 457 : المسألة 1 : كتاب قطاع الطريق : المحارب الذي ذكره اللّه تعالى في آية المحاربة هم قطاع الطريق الذين يشهرون السلاح ، ويخيفون السبيل . وبه قال ابن عباس وجماعة الفقهاء . وقال قوم : . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * المحارب إذا شهر السلاح وأخاف السبيل لقطع الطريق كان حكمه متى ظفر به الإمام التعزير وتعزيره نفيه من البلد * المحارب إذا قتل ولم يأخذ المال قتل والقتل متحتم عليه لا يجوز العفو عنه * المحارب إذا قتل وسرق المال قتل وصلب * المحارب إذا سرق قطعت يده ورجله من خلاف * المحاربون يتبعهم الإمام أينما كانوا أو حلوا في طلبهم فإذا قدر عليهم أقام عليهم حدود ما ارتكبوا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 458 ، 460 : المسألة 2 : كتاب قطاع الطريق : إذا شهر السلاح ، وأخاف السبيل لقطع الطريق ، كان حكمه متى ظفر به الإمام التعزير ، وتعزيره أن ينفيه من البلد . وإن قتل ولم يأخذ المال قتل ، والقتل متحتم عليه لا يجوز العفو عنه ، وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب ، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، وينفى من الأرض متى ارتكب شيئا من هذا ، ويتبعهم أينما كانوا أو حلوا في طلبهم ، فإذا قدر عليهم أقام عليهم هذه الحدود . . .